العمل على قلب نظام الحكم
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكب لسبب أو لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد " و إذ أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض منه فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فإن هذا التحديد الذى نص عليه الشارع ، ثم شفعه باستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ، فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التى قصد شمولها بالعفو. فإذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الاجتماعية و الاقتصادية و القضاء على طبقة أو طبقات اجتماعية و تسويد طبقة على سائر الطبقات فإن قانون العفو لا يشملها .
( الطعن رقم 28 سنة 23 ق جلسة 1953/7/8 )
متى كان ما قاله الحكم و أسنده إلى وقائع أستخلصها استخلاصا سائغاً من الأوراق تنبئ فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء و لهم مندوبون و أن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به و هم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضاً عن أن لتلك المنظمة برنامجاً تتبعه فى مزاولة نشاطها ، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين . و فرق بين هذا الانضمام و تواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة و بين مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 و هو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 )
إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية ، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التى ترمى إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوة و لو لم ينصح هو بنفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها . و لا يكفى لتبرئة متهم فى مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة ما دام المذهب الذى يحبذه فى منشوره يقوم على أساس التذرع بالقوة و الإرهاب .
( الطعن رقم 2124 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/16 )
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و زملاءه أعدوا منشوراً ، يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذاً لنظام الحكم السوفيتى و دعاية للمذهب الشيوعى و حضاً للعمال على اعتناقه ، ثم طبعوه و عهدوا إلى فريق منهم بعملية نشره ، فخرج هذا الفريق بسيارة إلى الشوارع و معهم نسخ المنشور و زجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ، و لكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها ، و هى ضبطهم بواسطة البوليس و معهم نسخ المنشور و زجاجة الغراء ، فإن ما وقع منهم إلى حين الضبط يعتبر و لا شك شروعاً فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2124 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/16 )