أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | تخابر مع دولة أجنبية | التسجيل | دخول
قائمة الموقع

إحصائية

المتواجدون الآن: 2
زوار: 2
مستخدمين: 0

 

تخابر مع دولة أجنبية

اعداد المستشار / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشىء ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الاستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى استندت إليها فى استخلاص النتيجة التى انتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما أشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

 

إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

   يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشىء ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الاستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى استندت إليها فى استخلاص النتيجة التى انتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما أشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

 

إن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

( الطعن رقم  1519  لسنة 27  ق جلسة 1958/5/13  )

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

طريقة الدخول

بحث


أصدقاء الموقع
موقع نادي قضاة التحكيم الدولي م
  • مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي 
  • 3
    4




    .: عدد زوار الموقع :.

    جميع الحقوق محفوظة لمركز سما لتصميم المواقع و الجرافيك
    2014
    facebook-icon google-plus-icon tweeter-icon