أحوال شخصية
لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات قد نص فى مادته الأولى على أنه - لا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عنها فى المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له بالنفقة أو .............قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة - لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط ، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات . وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون ضده أجنبى - سعودى الجنسية - ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويجوز للمدعية بالحق المدنى أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح ـ على السياق المتقدم ـ وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فى صورة الدعوى الجنائية ـ على خلاف ظاهرة ـ لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم ـ فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الجنائية يكون جائزاً ، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً ولما كان ما تقدم ، وكلن الحكم المطعون فيه قد أخظأ فى تطبيق القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً . ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على النحو السابق إيراده ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 12514 لسنة 62 ق جلسة 15 / 2 / 1998 س 49 ص 238 )
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ماجد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك , فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك ، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )
لما كان من المقرر أنه لا يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ، ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة 1997/12/23 س 48 -ص 1469 )
لما كان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدى المله والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة اسبغ عليها القانون صفة الرسمية لانه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين ، وتكون الاثار المترتبة عليها ـ متى تمت صحيحة ـ قيمتها اذ ما جد نزاع بشأنها .
(الطعن رقم 6722 لسنة 66ق جلسة 1998/2/10 س49 ص230 )
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبء يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة فى عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها فى عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعى الطاعن على الحكم بإنتفاء أركان جريمة إشتراكه فى التزوير غير سديد .
( الطعن رقم 6656 لسنة 62 ق - جلسة 1993/9/16 - س 44 ص 726 )
ان المادة السادسة مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه - على الزوج أن يقدم للموثق اقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية ، فاذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال اقامتهن ، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه - وأورد نص المادة 23 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة مكررا سالفة الاشارة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
( المواد 23،6 مكرراًمن ق 25 لسنة 1929 المضافتين بق 44 لسنة 1979 والمقضى بعدم دستوريته فى الطعن رقم 28 لسنة 2 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 1985/5/16)
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 539 )
لما كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - أى فى ظل سريان أحكام المادتين 6 مكررا ، 44 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية القاضى بعدم الدستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وجرى نقل هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه - . واذ كان نص كل من المادتين 6 مكررا ، 44 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية ، فان الفعل الذى قارفه الطاعن بعدم اقراره للمأذون فى عقد زواجه بأسم زوجته السابقة التى فى عصمته ومحل اقامتها ، يعتبر وكأنه لم يؤثم .
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 39 5)
لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونية سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأضاف الى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصا يجزم ادلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال اقامة زوجته أو زوجاته ، وعمل بهذا النص فى 5 من يوليو من 1985 - فى اليوم التالى لنشره - وكان من المقرر طبقا لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، اذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل اصدارها ، لما كان ذلك ، وكان عقد الزواج قد حرر فى 6 من فبراير سنة 1985 - أى فى تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فانه لايمكن مساءلة الطاعن عن العمل المسند اليه طبقا لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة أدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانونا فى تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج وليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها ، لما كان ما تقدم ، واذ كان الفعل المسند الى الطاعن ارتكابه غير معاقب عليها قانونا فى تاريخ حدوثه مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 519)
لما كان من المقرر أن التزوير فى المحررات لا تكتمل أركانه الا اذا كان تغيير الحقيقة قد وقع فى بيان مما أعد المحرر لاثباته ، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها - تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة - قيمتها اذا ما جد النزاع بشأنها ، ومن ثم فان مناط التزوير فى وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التى أعد عقد الزواج لاثباتها وان كل تغيير للحقيقة فى ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه . بعكس البيانات التى ليست من هذا القبيل أى البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة فيها من قبيل التزوير وان خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التى تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع ، لما كان ذلك ، وكانت وثيقة الزواج أعدت فقط لاثبات الزواج ولم تعد لاثبات وجود زوجة أخرى فى عصمة الزوج ، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس فى عصمته زوجة أخرى كما جاء فى وثيقة زواجه يستوى فى النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى وهو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع فى الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد ، وما دام أنه لم يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات ، مما يجعله مطابقا للواقع فى نتيجته ويجعل بالتالى انعقاد العقد صحيحا ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلط بين صفة المحرر وبين مناط العقاب على التزوير فى المحرر الرسمى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ، ومن ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة فى وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى المؤثمة بالمواد 40،41،42، 213من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 539 )
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي ، وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية ، لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون الآثار المترتبة عليها ـ فمتي تمت صحيحة ـ اذا ما جد النزاع بشأنها . ومناط العقاب علي التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في اثبات أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمي الي اثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا. وكون المحكوم عليها الأولي ابنة لزوجة الطاعن المدخول بها هو من الموانع الشرعية للزواج واثبات المأذون علي لسان المتعاقدين خلوهما من الموانع الشرعية مع علمهما ـ بقيام المانع ـ مما تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج ، ويكون الحكم اذ انتهي الي ذلك صحيحا في حكم القانون ويكون النعي في غير محله ويتعين الالتفات عنه .
( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/9 س 40 ص 751)
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليلعلي أنه تحري تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فانه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : ـ أولا : اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه . طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانيا : اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن اجرائه من اختصاصه ، وعلي كل حال يجب علي الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري ، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا علي أسباب معقولة . كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة . وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع علي أنه تحري تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسبابا معقوبة تبرر له هذا الاعتقاد ـ وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، اذ أنه لم يقدم الي محكمة الموضوع الدليل علي ذلك ـ ومن ثم يكون ما ينعاه علي الحكم في هذا . الخصوص بعيدا عن محجة الصواب .
( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/9 س 40 ص 751)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الي دفاع الطاعنين المؤسس علي عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ورد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعي ...... أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعي الذي يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولي المطلقة الا بانقضاء عدة الأخيرة ، كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة والتي ظلت تقيم معها بمنزل الزوجية حتي تاريخ الطلاق . وهذا الذي خلص اليه الحكم سائغ ويوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل علي أنه تحري تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في اتمام زواجهما لجهلهما بوجوب انقضاء عدة الزوجة الأولي من الطاعن لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذي يحرم الجمع بين الأختين ، حتي انقضاء عدة الطلاق الرجعي من الزوج شرعا ما دام لم يقدما الدليل القاطع علي أنهما تحريا تحريا كافيا ، وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة معقولة ـ وهو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه الي محكمة الموضوع ، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للأسباب المار ذكرها ، فان النعي علي الحكم في هذا المنحي يكون بعيدا عن الصواب .
( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/9 س 40 ص 751 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعنين المؤسس علي عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ورد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعي ...... أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعي الذي يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولي المطلقة إلا بعد انقضاء عدة الأخيرة ، كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة والتي ظلت تقيم معها بمنزل الزوجية حتى تاريخ الطلاق ، وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويوفر في في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل علي أنه تحري تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في إتمام زواجهما لجهلهما بوجوب انقضاء عدة الزوجة الأولي من الطاعن الأول لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذي يحرم الجمع بن الأختين حتى انقضاء عدة الطلاق الرجعي من الزوج شرعا ما دام لم يقدما الدليل القاطع علي أنهما تحريا تحريا كافيا ، وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ـ وهو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للأسباب المار ذكرها ، فان النعي علي الحكم في هذا المنحي يكون بعيدا عن الصواب .
( الطعن رقم 4533 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/2 س 40 ص160 )
لما كان القانون 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ـ والذي صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملي بمقتضى أحكام القانون 462 لسنة 1955 ـ قد نص في المادة الثالثة منه علي أن : - تلغي أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغي عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها - كما جري نص المادة الثالثة من القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون 629 لسنة 1955 المشار إليه علي أن : - تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل ـ ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم - . مما مفاده أن الشارع قصر اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل علي توثيق عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 629 لسنة 1955 فيما أوردته من أنه - كما رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين فجعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون التوثيق فيها ، وعلي أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية . ونص المشروع علي أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم واختصاصاتهم وتأديبهم علي النحو المتبع في شأن المأذونين - ، وفيما أوردته من أنه : وقد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق بجعل الاختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونين في توثيقها كما نص علي أن توثيق الزواج والطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة ، يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل ..... - ويؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ـ والذي صدر تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 629 لسنة 1955 نص في المادة 15 منه علي أنه - لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق علي ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها - . كما نص في المادة 18 علي أن : - يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك ، والآخر لقيد الطلاق ، ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة فورا بإيصال ..... - . كما توالت باقي نصوصه علي تنظيم عملية توثيق عقود الزواج والطلاق ـ في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق المنتدب ـ دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة ، ومن ثم فان قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصبغة الرسمية ولا يعد بالتالي من الأوراق الرسمية التي قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211 و 213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق اختصاصه وصفته كموثق منتدب طبقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 629 لسنة 1955 وقرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التي يتبعها الموثق المنتدب قد خولته عقد الخطبة أو جري العمل علي تحرير محضريها ما دامت القوانين واللوائح لم تخوله ذلك ولم تخلع عليه صفة الموظف العام في هذا المقام وهو المعني الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولي من أن : - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متي . - كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وما نصت عليه الثانية من أن - المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ... - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية ودان الطاعنة بجناية الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزويره فانه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة ـ ودون حاجة إلى تحقيق ـ لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يتعين وعملا بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . أحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر ، وهو ما يقتضي استظهاره تحقيقا موضوعيا يخرج عن اختصاص محكمة النقض ، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدي تأثيم الواقعة .
( الطعن رقم 4683 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/14 س 39 ص 1314)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 1985/5/4 في الدعوي 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ في جميع ما تضمنه من أحكام ـ ومن بينها نص كل من المادتين 5 مكررا و 23 مكررا المضافتين بمقتضاه الي القانون 25 لسنة 1929 واللتين أنزل الحكم المطعون فيه بمقتضاهما العقاب بالطاعن ، وذلك لصدوره علي خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 1985/5/16 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد نصت علي أن - أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها ـ ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالادانة استنادا الي ذلك النص كأن لم تكن - . وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد اشتمل قضاؤه علي عدم دستورية نصين جنائين هما نص كل من المادتين 5 مكررا و 23 مكررا المضافتين بالقانون 44 لسنة 1979 واللتين جرم الشارع بمقتضاها فعل عدم اعلان المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق وعاقب عليه بعقوبة الحبس والغرامه أو بأيهما فان الحكم المطعون فيه الذي استند الي هذين النصين في الادانة ـ وان صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره ـ يعتبر كأن لم يكن لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أن الفعل الذي قارفه الطاعن ـ علي فرض ثبوته ـ يعتبر وكأنه لم يؤثم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند اليه .
( الطعن رقم 5703 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/30 س 39 ص 1150)
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع علي أنه تحري تحريا كافيا وأن اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسبابا معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فانه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية ( أولا ) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .( ثانيا ) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجازه من اختصاصه وعلي كل حال يجب علي الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري ، وأنه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا علي أسباب معقولة ، كما قرر في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر الشريعة . فذا كانت الطاعنة لم تدع في دفاعها أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر علي المرأة الجمع بين زوجين وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملا مشروعا والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد وقد أثبت الحكم في حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر وما زالت في عصمته وأخفت هذه الواقعة عن المأذون وقررت بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت له أشهاد طلاقها من زوج سابق وقررت بانتهاء عدتها منه شرعا وعدم زواجها من آخر بعده وهو ما رددته في اعترافها بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وبررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها ، وحاجتها إلى موافقة الزوج الجديد علي سفرها إلى الخارج ، فان ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد علي دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ، فلا محل لما تنعاه الطاعنة علي الحكم في هذا الشأن .
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)
ان ما نصت عليه المادة 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 1955/1/4 المعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 972 1 من وجوب تحرير وثائق من أصل وثلاث صور تسلم احداها لأمين السجل المدني ويبقي الأصل محفوظا بالدفتر . وما أوجبته المادة 32 من هذه اللائحة علي المأذون أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق الي المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ، ولو لم يعمل بهما ، فقد قصد بهذه الاجراءات الاشراف علي أعمال المأذون في أدائه لواجبات وظيفته وسهولة حصول ذوي الشأن علي صور من أصول هذه الوثائق المحفوظة بالدفتر .
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)
إن ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج وما أوجبته الفقرة الأولي من المادة 26 من هذا القانون علي السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو الشهادات الطلاق أو التصادق عليها من أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد . فقد قصد بالأخذ بنظام تسجيل الحالة المدنية ـ وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1965 المعدل له ـ سرعة الحصول علي بيانات حالة المواطن العائلية من زواج وطلاق ، بعد أن كانت بياناتها مشتتة بين دفاتر المأذونين والموثقين ، وبين أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية مما يتعذر معه سرعة الوقوف عليها .
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي ، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المرتبة عليها ـ متي تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب علي التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك . فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا في محرر رسمي ، ومن ثم فان الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج علي أساس أنها حضرت أمام المأذون وقررت أنها خالية من الموانع الشرعية علي خلاف الحقيقة مع علمها بذلك ، إذ الواقع أنها كانت متزوجة فعلا فحرر المأذون بناء علي هذا عقد الزواج ، فان الحكم يكون صحيحا ويكون ما تثيره الطاعنة من أن هذه الواقعة تعتبر اشتراكا في تزوير محرر عرفي ، قبل تسجيل عقد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واعتماده من محكمة الأحوال الشخصية في غير محله ذلك بأن وثيقة الزواج قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية من كون محررها موظفا عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها علي موجب ما تقضي به القوانين واللوائح ولا تتوقف رسمية هذه الورقة علي اتخاذ إجراء آخر .
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/2 س 37 ص 924)
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا ، ومن ثم فان حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج صحيحا .
( الطعن رقم 1028 لسنة 38 ق - جلسة 1968/6/17 س 19 ص 740)
( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق - جلسة 1982/3/4 س 33 ص 290 )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق - جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322 )
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا . ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفته وكيلها ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج . والواقع أنها كانت متزوجة فعلا مع علمه بذلك . فإن هذا يكفى لإدانته بالاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعى عليه فى هذا الشأن محل .
( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق - جلسة 1982/3/4 س 33 ص 290)
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)
لما كان مفاد ما أورده الحكم فما سلف إن الطاعن لم يكن قد فأجا زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه أعمال المادة 237 من قانون العقوبات, فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه ,وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 460 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/15 س 35 ص 670 )