أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | صور الاشتراك فى الجريمة | التسجيل | دخول
قائمة الموقع

إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

صور الاشتراك   فى الجريمة

 

اعداد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

 

 

 

 لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل الجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

( الطعن رقم 247 لسنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )

 

لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/26 )

 

المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الاشتراك " المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات " أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى أرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما إنتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة السرقة ، و أنه قصد إلى الاشتراك فى هذه الجريمة و هو عالم بها و بظروفها و ساعدهما فى الأعمال المجهزة و المسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهما . فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق جلسة 1963/6/25 )

 

المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التى نص عليها القانون فى المادة 40 من قانون العقوبات و هى التحريض و الاتفاق و المساعدة .

 

                   ( الطعن رقم 969 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/6 )

 

يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى و ضعت أو تكونت لديهم و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

( الطعن رقم 946  لسنة 38  ق جلسة  1968/6/24  )

 

لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة ، و من ثم يكفى لتحقيق اشتراكه فى الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى أرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح ، و يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 684  لسنة 47  ق جلسة 1977/1127   )

 

إذا أتهم شخص بجريمة شروع مع سبق الإصرار فى قتل مجنى عليه معين و كان معه آخرون كل منهم متهم بجريمة معينة من هذا النوع و قدموا للمحاكمة على هذا الاعتبار ثم عدلت المحكمة وصف التهمة بدون لفت الدفاع إلى ذلك فاعتبرتهم جميعاً جملة واحدة شارعين مع سبق الإصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة فإن هذا الاعتبار و إن كان خاطئاً لا يسوغ للمتهمين الطعن على الحكم ما داموا لم يضاروا به . لأن كلاً منهم هو - على أقل تقدير تراعى فيه مصلحته - شريك فى الجريمة التى أرتكبها زميله و فاعل أصلى فى الجريمة التى أرتكبها هو بنفسه ، فاعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين أصليين فى الجرائم التى ارتكبوها فرادى لا يسوئ حالتهم لأن عقوبة الشريك فى هذه الجريمة  هى عقوبة الفاعل الأصلى . لكن لو أن الجريمة التى أدين فيها المتهمون كانت جريمة القتل التام لكان خطأ محكمة الجنايات فيما ذهبت إليه من اعتبارها سالف الذكر واضحاً و لكان للمتهمين مصلحة فى الطعن لأن الفاعل الأصلى فى جريمة القتل التى تستوجب الإعدام مركزه أسوأ من الشريك الذى يجوز الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فقط ، فاعتبار الشريك فاعلاً أصلياً يجب فى هذه الصورة أن ينبه إليه الدفاع .

( الطعن رقم 304  لسنة 1  ق جلسة 1931/11/2   )

 

للمحكمة أن تعتبر المتهمين فاعلين أصليين فى الضرب الذى أحدث الوفاة و لو كانت بعض الضربات لم تؤثر فى القتل متى ثبت أن الضربات التى نشأت عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاربين .

( الطعن رقم 899 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/14 )

 

إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجنى عليه و لم يقصدوا قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، ثم بين الحكم أن الذى ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجنى عليه هم هؤلاء المتهمون ، و أنهم أحدثوا به الإصابات العديدة التى أثبتها الكشف الطبى و من بينها الضربة الواحدة التى أفضت إلى موته ، و أنه لم يعرف بطريقة قاطعة من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدثها فأعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة و أخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة 205 من قانون العقوبات و بإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضاً ، فالذى يفهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين و أنها لاحظت أن هذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعاً و هو الإيذاء الذى اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التى كانت نتيجة لهذا الإيذاء . و هذا الذى فعلته المحكمة صواب فإنه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمادة 200 من قانون العقوبات فإنه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنياً بطريق التضامن عن الضرر طبقاً للمادتين 150 و 151 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1280 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/23 )

 

إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة فى جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها . فإذا أدانت المحكمة المتهمين فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت ، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناء على إصرار سابق بين المتهمين .

 

                      ( الطعن رقم 1209 لسنة 7 ق جلسة 1937/5/10 )

 

إن استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله و ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر فى أنه قادر على رد الأشياء المسروقة ، و أكد كل منهما صحة مزاعم الأخر فى القدرة على إعادة هذه الأشياء لصاحبها ، فإن هذا التوكيد و ذلك التأييد يعتبران من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمانه من الادعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها الجريمة . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين فى النصب أو يكون أحدهما فاعلاً و الآخر شريكاً أو أحدهما فاعلاً و الآخر حسن النية ، إلا أنه يشترط دائماً لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر ، فى الظاهر ، لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . فلذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب ، و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر عن هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض و الإبرام لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 261 لسنة 8 ق جلسة 1938/3/14 )

 

إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها ، و من ثم لا يتصور سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلى . كذلك ما دام الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك .

( الطعن رقم 2343  لسنة 8  ق جلسة  1938/11/14  )

 

إن القانون إذ نص فى المادة 196 عقوبات على عقاب المستوردين و الطابعين ، ثم البائعين و الموزعين و الملصقين ، ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة و الرسوم و غيرها مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة إذا كانت الكتابة و نحوها قد نشرت فى الخارج  أو كان غير ممكن معرفة مرتكب الجريمة ، فإن نصه هذا محله فقط - حسبما هو واضح - معاقبة واحد أو أكثر من هؤلاء على أساس اعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة . و لا علاقة له بعقاب من منهم - كائنة ما كانت مرتبته - يكون قد ساهم فى الجريمة بارتكابه الفعل الذى أتخذ منه وصفه مستورداً أو طابعاً أو موزعاً أو ملصقاً  متى كان عالماً بما حوت الورقة التى تحمل الجريمة ، فإن ما يقع منه على هذا النحو مستوجب لعقابه لا على أساس أنه فاعل أصلى بل على أساس أنه شريك بطريق المساعدة فى الجريمة التى قصد إليها و التى وقعت بناء على فعله .

( الطعن رقم 357 لسنة 10 ق جلسة 1940/2/26 )

 

متى كان المتهمون فى جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً . و إذن فإذا كان المتهمون فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل ، و بعضهم بدخوله و الاستيلاء على المسروقات ، و تمت الجريمة بناء على ذلك ، فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين .

( الطعن رقم 161 لسنة 12 ق جلسة 1941/12/22 )

 

متى كانت حوادث السرقة محل الدعوى أرتكب من عدة متهمين على مجنى عليهم متعددين فى أوقات مختلفة و أماكن مختلفة ، و كان ما أسند إلى كل من المتهمين فى جريمة الإخفاء هو أنه أشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة ، فإنه إذا كان لا يصح أن يسأل أى من أولئك عن فعل غيره ما دام لم يكن على اتفاق معه ، يكون من الواجب على المحكمة ، و هى تبحث مسئولية المتهمين بالإخفاء ، أن تحقق موقف كل منهم واحداً واحداً ، فتبين فى حكمها الشىء المسروق الذى أخفاه و الدليل على علمه بسرقته ، فإذا هى لم تفعل بل اعتبرتهم جملة مخفين للمسروقات ، و استدلت على علمهم بالسرقة بدليل عام مجهل لا يعرف إذا كان يصدق عليهم جميعاً أو لا يصدق إلا على بعضهم فقط ، فإنها تكون قد أخطأت بتقصيرها فى بيان الأسباب التى أقامت عليها الإدانة .

( الطعن رقم 484 لسنة 15 ق جلسة 1945/2/12 )

 

إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية و لا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض و الاتفاق لا تكون الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة ، و أن أعمال المساعدة لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة ، و إذن فلا اشتراك بأعمال لاحقه للجريمة . إلا مما تجدر ملاحظته أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . و إذ كان القاضى الجنائى ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ، حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له ، إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك ، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .

( الطعن رقم 1096 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/28 )

 

لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لأوامره . بل يكفى أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للإجرام . 

( الطعن رقم 1453 لسنة 46 ق جلسة 1929/5/16 )

 

إذا تعدد المتهمون و تعددت الجرائم الثابتة عليهم و ثبت سبق إصرارهم عليها و كان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصور وقوعه إلا من فاعل بعينه و لم يعرف الفاعل الأصلى لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الأصلى لكل واحد من هؤلاء المتهمين ، لأن هذه النسبة تكون مشكوكاً فيها ، و المشكوك فيه لا يصح اعتباره أساساً للحكم . و إنما يجب اعتبار المتهمين جميعاً شركاء بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم . و لا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلى مجهولاً كما لا مانع عقلياً و لا قانونياً يمنع من اعتبار الشخص شريكاً فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له و كانت عناصر الاشتراك متوفرة فى حقه توافراً لا شك فيه .

( الطعن رقم 1847 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/27 )

 

كان المتهمون فى هذه القضية ثلاثة و قد أثبتت محكمة الموضوع قيام نية القتل عند ثلاثتهم و كذلك سبق إصرارهم و اجتماعهم لهذا الغرض ، كما أثبتت أن كلاً من الأول و الثانى أطلق عياراً نارياً و أن أحد العيارين أصاب الرأس و نشأت عنه الوفاة و ثانيهما أصاب الكتف ، ثم ذكرت المحكمة أن هذا يجعل المتهمين الثلاثة فاعلين أصليين و طبقت عليهم المواد 194 و 45 و 46 عقوبات و عاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن طبقت المادة 17 عقوبات و استعملت المادة 32 بالنسبة للثالث . و قد قالت محكمة النقض إن هذا الحكم مخالف للقانون لأن الثابت فيه أن المتهم الثالث لم يطلق عياراً نارياً ففى غير الإمكان اعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل لأنه لم يرتكب هو الفعل الذى تنفذ به القتل مادياً ، و ليس هذا الفعل و هو إطلاق العيار النارى مما يحتمل عادة أن يرتكبه غير شخص واحد ارتكاباً مادياً ، فشروط قيام الفعل الأصلى بحسب المادة 39ع غير متوفر شئ منها بالنسبة له و لا يمكن اعتباره إلا شريكاً فقط و تكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة . و لكن بما أن هذا المتهم الثالث قد أرتكب جريمة أخرى هى الشروع فى قتل آخر و عقابه عليها هو الأشغال الشاقة المؤبدة كذلك ، و بما أن محكمة الموضوع طبقت عليه المادة 17 عقوبات فكان يجب أن تكون عقوبته فى كل من جريمتى الاشتراك فى القتل و الشروع فيه هى الأشغال الشاقة المؤقتة ، ثم بما أن محكمة الموضوع استعملت معه أيضاً المادة 32 و كل من العقوبتين تساوى الأخرى فيجب أن توقع عليه إحداهما فقط ، و يكون إذن من المتعين بالنسبة لهذا المتهم تطبيق القانون على الاعتبار المتقدم الذكر و معاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة . أما بالنسبة للمتهمين الأول و الثانى فإنه يجب التمييز بين الفاعل الأصلى منهما و الشريك فى جريمة القتل ، و بما أن كلاً من المتهمين أطلق عياراً نارياً أصاب أحدهما الرأس و نشأت عنه الوفاة و أصاب ثانيهما الكتف ، و بما أنه لم يعرف صاحب العيار الذى نشأت عنه الوفاة فلا يصح اعتبارهما هما الاثنين فاعلين أصليين كما اعتبرتهما محكمة الموضوع ، لأن الفاعل الأصلى هو صاحب العيار القاتل و لم يعرف ، و حينئذ فيجب اعتبارهما شريكين لأن الاشتراك هو القدر المتيقن فى جانب كل منهما و تكون عقوبة كل منهما بحسب نص المادة 199 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، و بتطبيق المادة 17 تكون عقوبتهما الأشغال الشاقة المؤقتة ، و لذلك يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون على الاعتبار المتقدم الذكر و معاقبة كل من المتهمين الأول و الثانى بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .

( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 1931/4/5 )

 

إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ قيامه .

( الطعن رقم 199 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/19 )

 

الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .

( الطعن رقم 223  لسنة 39  ق جلسة  1969/4/28  )

 

لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس و التزوير فى المحررات الرسمية و استعمالها مع علمه بتزويرها فقد أوجب مساءلته عنها سواء أرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن .

( الطعن رقم 12487  لسنة  59 ق جلسة  1989/12/19  )

 

ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتى الاتفاق و المساعدة ما دام أنهما تكونان فعلى الاشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2620  لسنة 30  ق جلسة  1961/3/13  )

 

من المقرر أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت إقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية فى وقت سابق أو معاصر للجريمة ، و أن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ، و هو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب الذى يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 644 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/11 )

 

من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، و كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن الثانى مما تنتفى معه فى الحكم قالة القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 16071 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/9 )

 

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

طريقة الدخول

بحث


أصدقاء الموقع
موقع نادي قضاة التحكيم الدولي م
  • مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي 
  • 3
    4




    .: عدد زوار الموقع :.

    جميع الحقوق محفوظة لمركز سما لتصميم المواقع و الجرافيك
    2014
    facebook-icon google-plus-icon tweeter-icon