أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | المجتمعات العمرانيه الجديدة ـ احكام اداريه | التسجيل | دخول
قائمة الموقع

إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

 

* الإجـــــراءات 

 

فى يوم الأربعاء الموافق 19/2/1997 أودع الأستاذ/ فايق توفيق محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1938 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/12/1996 فى الدعوى رقم 1538 لسنة 49ق والقاضى برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 وما يترتب عليه من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وانتهى تقرير الطاعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 5/4/1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/5/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمـــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعية أقامت دعواها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 12/1/1995 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 وفى الموضوع بإلغائه وإزالة ما أقيم تنفيذاً له من منشآت وأعمال مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت المدعية شرحاً لدعواها إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن إقامة قرية مرينا العلمين طبقاً لكراسة تضمنت تخطيط القرية وقامت المدعية بدراسة هذا التخطيط وتبين أنه تضمن تدرج الوحدات بحيث تتمتع كل وحدة برؤية البحر كما تضمن ترك مساحات خضراء ومساحات فاصلة لذا أقبلت على شراء وحدة بالمنطقة السابعة بالقرية وسددت كامل ثمنها وتسلمتها وبعد مرور عدة سنوات شرعت الهيئة المدعى عليها فى البناء فى عرض الطريق فأقام أصحاب الوحدات المجاورة دعوى وقف الأعمال الجديدة التى قيدت برقم 5398 لسنة 1993 مستعجل القاهرة وصدر الحكم فيها بجلسة 12/1/1994 بوقف أعمال البناء وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 247 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة إلا أن الهيئة لم تمتنع عن أعمال البناء بل شرعت فى بناء أربع فيلات فى الشوارع الأربعة التى تصل ما بين وحدة المدعية ووحدات جيرانها والبحر وهى الشوارع التى كانت تتوسطها حدائق بها أشجار وبها مرافق العقارات المجاورة وتحرر عن ذلك المحضر الإدارى رقم 1337 لسنة 1994 الحمام ثم أحيل المحضر إلى النيابة العامة التى أعادت التحقيق وفى أثناء التحقيق قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 9 لسنة 1994 من رئيس مجلس إدارتها باعتماد التخطيط العمرانى النهائى للمركز السياحى مارينا العلمين بمرحلتيه الأولى والثانية، وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه انطوى على غصب للسلطة لأن السلطة المختصة بتخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للقانون رقم 59 لسنة 1979 هو مجلس إدارة الهيئة كما أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لإهداره حقوق الارتفاق المقررة على الشوارع والحدائق لصالح وحدات القرية ولأنه لم يصدر بقصد تحقيق مصلحة عامة.

وبجلسة 13/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم برفض الطعن المبدى بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة على أن القرية الصادر بشأنها القرار المطعون فيه باعتماد تخطيطها تقع بمنطقة الساحل الشمالى بمحافظة مطروح كما أسست حكمها فى موضوع الدعوى بعد استعراضها لنصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو المختص باختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيط العام والتفصيلى لها وأنه ليس لرئيس مجلس الإدارة منفرد أن يقوم بشئ من ذلك مالم يكن مفوضاً من مجلس الإدارة، ولما كان القرار رقم 9 لسنة 1994 صدر من وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة وبصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتماد التخطيط العمرانى النهائى للمركز السياحى مارينا العلمين بمرحلتيه الأولى والثانية دون أن يكون مفوضاً فى هذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره قانوناً ومشوباً بعيب عدم الاختصاص ولا يغير من ذلك تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة فى اعتماد التخطيط بالقرار رقم 5 لسنة 1996 لأن هذا القرار لا يسرى إلا بأثر فورى من تاريخ صدوره.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص لصدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حين أنه كان يتعين صدوره من مجلس الإدارة يخالف ما استقر عليه قضاء العليا من التفرقة بين عيب عدم الاختصاص الجسيم وعيب عدم الاختصاص البسيط وأن العيب الاخير يمكن تصحيحه وقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 5 لسنة 1996 بشأن تفويض رئيس مجلس إدارتها فى اعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى  فإن القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 و إن كان صادر ممن لا يملك إصداره لصدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وكان يجب صدوره من مجلس الإدارة إلا أن مجلس الإدارة قام بتفويض رئيس المجلس فى إصدار هذا القرار وكان ذلك بموجب القرار الإدارى رقم 5 لسنة 1996 فتكون الهيئة بذلك صححت القرار رقم 9 لسنة 1994 وهو تصحيح يسرى بأثر رجعى وليس فورياً وفقاً لما استقر عليه القضاء الإدارى.

ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن "تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقاً للخطة العامة للدولة. وتنص المادة (28) من هذا القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى" هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة.." وتنص المادة (18) على أن تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .. ويكون لها على الأخص.. - إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الاختيار.." وتنص المادة (30) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء.." و تنص المادة (36) على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون.. ويكون له على الأخص ما يلى:-

وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.. وتنص المادة (38) على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة" وأخيراً نصت المادة (40) على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية".

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وعهد إليها ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كما حدد اختصاصاتها الأخرى، وفى بيان أجهزة الإدارة بالهيئة بين المشرع نطاق اختصاص كل من مجلس الإدارة ورئيس الهيئة  فأناط بمجلس الإدارة الذى يعد السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وانتقل المشرع من التعميم إلى التخصيص فخص مجلس الإدارة باختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها التفصيلية، وأجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة تشكل من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة وأجاز له أيضاً تفويض رئيس مجلس الإدارة فى بعض الاختصاصات، كما تناول المشرع نطاق اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتى أبرزها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والإشراف على أعمال الهيئة.

ومن حيث إنه من الواضح والجلى أن المشرع قد اسند إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اختيار مواقع واعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة  فإنه لا يجوز لسلطة أخرى التصدى لهذا الاختصاص دون أن تكون مفوضة فى ذلك من مجلس إدارة الهيئة وإلا عد قرارها مشوباً بعيب عدم الاختصاص.

ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم إلا أنه من المستقر عليه أن لجهة الإدارة أن تصحح قرارها المشوب بعيب عدم الاختصاص بإصدار القرار من جديد من السلطة المختصة بإصداره أو بقيام هذه السلطة باعتماد القرار أو إقراره، كما أنه من المستقر أنه متى اختصم القرار المشوب بعيب الاختصاص قضائياً وتم تصحيح هذا العيب وتدارك ما شاب القرار من عوار من السلطة المختصة قبل صدور الحكم فى الدعوى  فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما دام أنه بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 5 لسنة 1996 بتفويض رئيس مجلس الإدارة فى اعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة - وهو ما أثبته الحكم الطعين فى أسبابه -  فإن جهة الإدارة تكون قد قامت بتصحيح عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وما كان للحكم الطعين أن يهمل هذا التصحيح وينتهى إلى ما انتهى إليه بقضائه فى إلغاء القرار المطعون فيه.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

 

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

طريقة الدخول

بحث


أصدقاء الموقع
موقع نادي قضاة التحكيم الدولي م
  • مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي 
  • 3
    4




    .: عدد زوار الموقع :.

    جميع الحقوق محفوظة لمركز سما لتصميم المواقع و الجرافيك
    2014
    facebook-icon google-plus-icon tweeter-icon