أهلاً بك ضيف | RSS الرئيسية | ماهية اعتراف المتهم | التسجيل | دخول
قائمة الموقع

إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

 

ماهية اعتراف المتهم

اعداد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

 

الاعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى اقتراف الجريمة .

( الطعن رقم 832  لسنة 37  ق جلسة  1967/6/19  )

 

الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )

 

الاعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 1987  لسنة 37  ق جلسة  1967/12/11  )

 

الاعتراف هو ما يكون نصاً فى اقتراف الجريمة .

( الطعن رقم 35  لسنة 38  ق جلسة  1968/3/18  )

 

الأصل أن الاعتراف - الذى يعول عليه - يجب أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم  1712 لسنة 38  ق جلسة  1970/1/12  )

 

الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 1056  لسنة 41  ق جلسة  1971/12/26  )

 

الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 853  لسنة 42  ق جلسة  1972/10/15  )

 

الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 1193  لسنة 45  ق جلسة  1975/11/23  )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 532  لسنة 50  ق جلسة  1982/6/16  )

 

الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 275  لسنة 51  ق جلسة  1981/11/1  )

 

الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف .

( الطعن رقم 5925  لسنة 54  ق جلسة  1985/5/2  )

 

الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و  هو  لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 4421  لسنة 55  ق جلسة  1986/1/20  )

 

ينبغى فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد .

( الطعن رقم 1281  لسنة 57  ق جلسة  1987/5/20  )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد ، أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 3725  لسنة 58  ق جلسة 1988/10/4   )

 

الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجرى هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما تتفق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والإستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة.

( الطعن رقم 23075  لسنة 61  ق جلسة  1993/11/15  )

 

من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزىء هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما  تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجيه اقتراف الجانى للجريمة.

( الطعن رقم 600  لسنة 62  ق جلسة  1933/12/22  )

 

من المقرر أن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، و مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى لاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

( الطعن رقم 5409  لسنة 62  ق جلسة  1994/2/16  )

 

من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر عن التهمة على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الأجراء وما تنتج عنه من شئون محكمة الأقوال قد صدرت منها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الطاعنة أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها فى ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنة بهذا النعى غير مقبول . 

( الطعن رقم 171  لسنة 63  ق جلسة  1994/12/20  )

 

 

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

طريقة الدخول

بحث


أصدقاء الموقع
موقع نادي قضاة التحكيم الدولي م
  • مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي 
  • 3
    4




    .: عدد زوار الموقع :.

    جميع الحقوق محفوظة لمركز سما لتصميم المواقع و الجرافيك
    2014
    facebook-icon google-plus-icon tweeter-icon