شروط الاشتراك فى الجريمة
اعداد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
إذا كان محصل ما وقع هو أن المتهمة عندما أنشأت عريضة دعواها وضعت للمعلن إليه عنواناً لا يقيم به ، ثم قدمت العريضة للإعلان فلما أنتقل المحضر لمباشرة الإعلان أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه و على الطالبة الإرشاد " ، و إذ دل ما أثبته المحضر على عدم صحة البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه ، فقد تكشفت الحقيقة منذ اللحظة التى أكتسب فيها الورقة الصفة الرسمية و هى صفة لا تكتسب فى مثلها إلا باتخاذ إجراءات الإعلان ، أما قبل ذلك فإن الورقة تظل عرفية فى ملك المتهمة ، مما مؤداه أن الصفة الرسمية عندما انعطفت على الورقة كانت تحمل معها ما يمحى به أثر البيان المطعون فيه ، فهى إذن قد انسحبت فى خصوصه على ما هو فى حكم العدم و لما كان المحضر - طبقاً للوصف - هو الفاعل الأصلى للتزوير الذى نسب إلى المتهمة الاشتراك فيه ، و كان هذا المحضر لم يثبت غير الحقيقة فقد أمتنع القول بوقوع تزوير منه فى البيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه ، و أمتنع القول تبعاً لذلك بحصول اشتراك فى تزوير أو استعمال محرر مزور .
( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق جلسة 1959/4/21 )
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك و عدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى ارتكاب الجريمة قبل وقوعها .
( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/8 )
الأصل فى القانون أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها ، و أن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و أن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك . يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .
( الطعن رقم 102 لسنة 37 ق جلسة 1967/3/13 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته و مساءلته عنها استنادا إلى ذلك ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله و يستقيم من ثم قضاؤه ، و ذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة إتفاق بين الطاعن و آخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك ، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يسأل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً فى المسئولية مع ذلك الآخر ، و هو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه .
( الطعن رقم 15006 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )